محمد حسين الحسيني الجلالي

565

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وَجَوَارِيَهُ الذهبَ ، ثم لا يُخرِجُ من حُلُيّهِنّ الزكاة » . أخرجه‌الموطأ . ( جامع الأصول 5 : 332 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1481 ] بالاسناد إلى العلاء قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل على الحلي زكاة ؟ فقال : « لا » . ( وسائل الشيعة 9 : 159 ) [ 1482 ] وبالاسناد إلى علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال : « إذاً لا يبقى » . ( وسائل الشيعة 9 : 159 ) [ 1483 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « زكاة الحلي عاريته » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّاأنّه قال : « زكاة الحلي أن يعار » . ( وسائل الشيعة 9 : 159 ) الفصل الخامس : في زكاة المُعشَّرَات والثمار والخضرات [ 1484 ] ( م د س - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ : العُشُورُ ، وفيما سُقِيَ بالسَّانِيَةِ : نصفُ العشور » . هذه رواية مسلم . وعند أبي داود : بدل « الغيم » : « العيون » وقال : « بالسَّواني » . وعند النسائي : « فيما سقت السماء والأنهار والعيون » . ( جامع الأصول 5 : 332 ) [ 1485 ] ( د س - أبو امامة سعد بن حنيف رحمه الله ) عن أبيه ، قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجُعْرُورِ ، ولَوْنِ الحُبَيْق : أن يُؤخذا في الصدقة » . أخرجه أبو داود ، وقال : قال الزهري : هما لونان من تمر المدينة . ( جامع الأصول 5 : 337 )